أهم الأخبار : :

الجريدة الرسمية تنشر تعديل عقوبة «التمويل الأجنبي»

Unknown الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014 | 10:25 م



قامت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء،بنشر  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، شأن إجراء تعديلات بقانون العقوبات. وقضى القرار بتعديل نص المادة 78 من قانون العقوبات على النحو التالى "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤيد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.