قال الشيخ أبو إسحاق الحوينى ، ان الرأي الشرعي في شهادات استثمار قناة السويس: "هى ربا ، محرمة ، ولا فرق بينها وبين شهادات الإستثمار العادية".
أما الدكتور يحيى اسماعيل، رئيس جبهة علماء الأزهر، والأستاذ بجامعة الازهر، فقال إن شهادات الاستثمار ـ كما جاء في قرار مجمع البحوث اﻹسلامية عام 1962 يوم كان مجمعا بحق ـ هي قرض جر نفعا بأنواعها الثلاثة أ،ب،ج، ومن ثم فهي ربا.
وأضاف، في تصريحات نشرها "الإسلاميون" إن نسبة الفائدة عليها ثابتة بضمان قيمتها، والمضاربة، والمرابحة، والشراكة ﻻ يجمع فيها بين ضمان المال وضمان الربح، ولهذا كان الربح فيها مرهون بناتج العمل ﻻ بضمان المال ، فالمال ﻻ يلد ماﻻ ، إنما الذي يأتي بالمال هو العمل، فلا يجوز أن نربط العائد بنسبة ثابتة مرهونة بقيمة المال.
أما الدكتور عطية عدلان، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، فقال إذا تأملنا شهادات استثمار قناة السويس وبحثنا عن جوهرها وطبيعتها وجدناها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد على كونها صورة من ودائع البنوك، وهذا واقع لا ينكر، بل إن القانون رقم 8 سنة 1965 ينص على أن الشهادات أ، ب قرض بفائدة، والبنك الأهلي المصري نفسه عندما يعلن عن أوعيته الإدخارية التي يتلقى بها الودائع يذكر في بعض إعلاناته شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية.
وهذا التكييف واضح جداً بالنسبة للمجموعتين أ، ب. أما المجموعة ج فهي التي حدث حولها شئ من الجدل، بسبب أن عائدها يوزع في صورة جوائز، وهذه الجوائز يأخذها بعض العملاء. وما كان ينبغي أن يثور حولها الجـدل؛ لأن ما يجرى عليها لا ينقلها عن أصلها الربوي بل يزيد على مصيبة الربا مصيبة أخرى وهي الميسر.
فالذي يحدث هو أن الفوائد الربوية العائدة على مجموع المشتركين في هذه الشهادات بدلا من أن توزع عليهم بحسب حصصهم، تجرى عليها قرعة لتوزع في صورة جوائز متفاوتة يختص بها أصحاب الحظ من العملاء.
فهل صارت بهذا الإجراء الجديد حلالاً؟ "أئذا أضفنا الميسر إلى الربا تحول الربا من الحرام إلى الحلال ؟ فتوزيع الجوائز بالقرعة ما هو إلا توزيع الفوائد الربوية عن طريق المقامرة".
ومن ثم أكد إن شهادات الاستثمار بجميع أشكالها ما هي إلا قروضاً ربوية، لا فرق بينها وبين فوائد الودائع المصرفية إلا في الشكل والصورة. فهي - إذن - من ربا الجاهلية، وهي داخلة ولا شك - تحت سلطان قاعدة: "ربا الجاهلية موضوع "وقاعدة " كل زيادة مشروطة في دين نظير الأجل ربا" وقاعدة: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا".
وتزيد شهادات استثمار قناة السويس فوق حرمتها لكونها من الربا حرمة أخرى ناتجة عن دعم الانقلاب، فالانقلاب حرب على دين الله، ومن الواجب إسقاطه وإفشاله؛ حتى لا يتمكن فيؤدي تمكنه إلى مزيد من القهر وانتهاك الحريات والإضرار المباشر بدين الناس ودنياهم.
أم الكاتب الإسلامي الشيخ محمد شاكر الشريف فيقول: القاعدة العامة أن الله أحل البيع وحرم الربا، والزيادة على رأس المال التي تسمى فائدة هي ربا سواء كانت نتيجة قرض أو شهادة استثمار سواء من بنك أو قناة السويس أو غير ذلك.
ومن جهته، يقول أحمد يحيى الشيخ، عضو بالدعوة السلفية ، حول شهادات الاستثمار: المضاربة هي المشاركة برأس المال مع شريك بالعمل.
والمساهمة هي أن يكون له سهم هو مالك له، فيكون له ملك بقدر الأسهم التي اشتراها، وعلى ذلك فهو شريك حقيقي ومالك حقيقي، وله ربح أسهمه من مجموع أرباح الأسهم كلها.
وفي كل من المضاربة والمساهمة لا يجوز ضمان رأس المال، أي اشتراط عدم الخسارة؛ ﻷن ذلك يجعل رأس المال دينا، فلا يجوز الزيادة عليه.
ومن باب أولى لا يجوز فيها ضمان ربح معين زائد على رأس المال المضمون، وهذا هو ربا النسيئة المحرم بالإجماع.
ولا يجوز إلا أن يكون الربح نسبة من مجموع الربح الكلي لا من رأس المال.
أما الكاتب والقيادي بالدعوة السلفية الشيخ خالد آل رحيم، فقال بحرمة (شهادات استثمار قناة السويس) وذلك لآيات سورة البقرة ، وكذلك القاعدة الشرعية كل قرض جر نفع فهو ربا. وما دام هناك فوائد ثابتة فيجرى على هذه الشهادات الحكم الذى جرى على شهادت الاستثمار الأخرى والتى أفتى كثير من العلماء بحرمتها.