بدأت مصلحة الضرائب المصرية التجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013، بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، فيما أكدت قيادات المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، والإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية، وتنمية موارد الخزانة العامة، بالإضافة إلى توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية.
وصرح ممدوح عمر، رئيس المصلحة، بأن الضرائب المستحقة في الم
نازعات التى يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، مضيفا أنه من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و25 مليار جنيه من المصالحات.
نازعات التى يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، مضيفا أنه من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و25 مليار جنيه من المصالحات.
وأشار «عمر» إلى أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالي 20 ألف قضية حتى الآن، الأمر الذي يشكل عبئا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة.
و أكد أن هذا القرار خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر، وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة، من أهمها جذب رؤوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر الجذب به.
من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية، إن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة، ومن شأنه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة، خاصة في حالات المبالغ الكبيرة، ووفقا لهذا القانون فإن الممول الذي يرغب في التصالح عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة، التي عليها الدعوى، مرفقة به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لا تزال متداولة سواء في مرحلة ابتدائي، استئناف، نقض، ويتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتًا لحين التصالح بين المصلحة والممول، وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح، وبناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنة قانونية رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بالمصلحة، وممثلا عن صاحب الشأن، وعضو من مستشاري مجلس الدولة.
ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ومن وزير المالية، أو من يفوضه لفض هذا النزاع، وذلك في شأن النزاعات الضريبية المقامة منذ عام 2003 و حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون، و في هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ، الذي تم الاتفاق عليه، و يجوز سداده أيضا بالتقسيط.
وأضاف أنه في حالة عدم جدية الممول فإن من حق المصلحة رفض التصالح، وإعادته للمحكمة مرة أخرى لصدور حكم قضائي.