المسودة الأولى للدستور الجديد، والذي تنص مادته الأولى على، "أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
أما المادة الثانية: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
ويتضمن الدستور الجديد، عددًا من المواد التي أثارت جدلاً كبيرًا حولها، ومنها: المادة 279 الخاصة بالقضاء العسكري، وجاء نصها: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
وأيضًا المادة 135 مكرر، التي تعطي لمجلس النواب حق سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وجاء نصها: "يجوز لمجلس النواب اتخاذ إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حالة انتهاكه للدستور، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته. ويطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة، يعد ذلك مانعًا دائمًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء".
لمشاهدة المسودة بالكامل على الرابط التالي