أصدر الرئيس الانقلابي عدلي منصور قراراً بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
ونص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005, ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .
و صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي, بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى .
وأوضح أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل في ضوء ما يقضى به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم التمويلية، كما أنه يأتي ارتباطاً بالسعي لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على كافة طبقات المجتمع, وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة, مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية .
وأضاف أنه تشجيعاً للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعياً على مختلف المحافظات والمدن والقرى.
ونص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005, ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .
و صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي, بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى .
وأوضح أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل في ضوء ما يقضى به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم التمويلية، كما أنه يأتي ارتباطاً بالسعي لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على كافة طبقات المجتمع, وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة, مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية .
وأضاف أنه تشجيعاً للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعياً على مختلف المحافظات والمدن والقرى.